السيد موسى الحسيني الزنجاني

35

المسائل الشرعية

أو اليقين بملاقاته للنجاسة فنجس على الأحوط ، وإلّا فلا ، فعليه إذا دخل آلة الحقنة أو ماؤها في مخرج الغائط وتيقّن الشخص أو اطمأنّ بملاقاته للغائط ، أو دخل الإبرة أو السكين في البدن وحصل اليقين أو الاطمئنان بملاقاتهما للدم ، فهذه الأشياء تصير نجسة على الأحوط . ولكن ماء الفم أو النخامة وأمثالهما التي هي من الباطن إذا لاقت الدم في الباطن ، وبعد الخروج لم يكن ملوّثة بالدم فهي طاهرة . أحكام النجاسات مسألة 136 : تنجيس خط القرآن وورقه إذا عدّ هتكاً لحرمته يكون حراماً بلا إشكال ، ولو تنجس كذلك يجب تطهيره فوراً ؛ بل الأحوط حرمة التنجيس ووجوب التطهير - لو تنجس - وان لم يستلزم هتك حرمته . مسألة 137 : إذا تنجس جلد القرآن واستلزم ذلك هتك حرمته ، وجب التطهير . مسألة 138 : يحرم وضع القرآن على عين النجاسة كالدم والميتة إذا كان فيه هتكاً للقرآن ، ويجب - حينئذٍ - رفعه عنها . مسألة 139 : كتابه القرآن بحبر نجس وإن كان حرفاً واحداً حكمها حكم تنجيس القرآن . مسألة 140 : يحرم إعطاء القرآن للكافر إذا كان ذلك يستلزم هتك حرمة القرآن ، ويجب أخذه منه . مسألة 141 : إذا وقع القرآن أو غيره من المحترمات - مثل ورق عليه اسم اللَّه تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام - في بيت الخلاء وجب إخراجه وتطهيره ولو كان فيه مئونة ؛ وان لم يمكن ذلك وجب عدم استعمال بيت الخلاء حتى يحصل اليقين باضمحلال الورق . وكذا الحكم إذا وقعت التربة الحسينية في بيت الخلاء